مادة 1 : جمهورية مصر العربية دولة نظامها ماتفهملوش اشتراكى من برة، رأسمالى من جوة، ديمقراطى القشرة، ديكتاتورى اللب، غربى الحكم ، شرقى السمات، يقوم على التحالف القوى العاملة على الشعب.
مادة 2 : الاسلام دين الدولة و الاخوان المسلمون أعداؤها و اللغة العربية لغتها الرسمية التى يسقط أغلب تلاميذ الدولة فى امتحانتها و شريعة الغاب المصدر الفعلى للتشريع.
مادة 3 : السياسة للرئيس وحده و هو مصدر السلطات والقرارات والسياسات و الحاجات، و يمارس هذه السيادة نيابة عن الشعب الذى فوضه بذلك قبل ان يفوض أمره لله .
مادة 4 : الاساس الاقتصادى للبلاد هو النظام اللى بالك فيه والقائم على العدل بين كبار المستثمرين بما يؤدى الى تقريب الفوارق بين دخولهم بما يكفل تحقيق الوحدة الوطنية بينهم .
مادة 5 : يقوم النظام السياسى للجمهورية على اساس تعدد الأحزاب سنويا بحيث لا يتم لأى حزب سياسى يقدم رؤية مختلفة تجذب اليها المواطن المصرى الذى سئم من النظام الحزبى القائم برميه .
مادة 6 : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين القياديين فى الحزب الوطنى .
مادة 7 : الأسر الحاكمة و الثرية اساس المجتمع ، قوامها تداول السلطة والنفوذ والبيزنس. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل لها ولمص
الحها.
مادة 8 : تكفل الدولة رعاية النشئ والشباب وتوفر لهم كل فرص البطالة والعنوسة والأحباط والعدمية واليأس.
مادة 9 : تلتزم الدولة برعاية أخلاق السلبية والطناش والتواكل والتدين المنقوص والجهل المقنن ، والتمكين للتقاليد الأجتماعية الأصلية القاضية بأن اللى تعرفه أحسن من اللى ماتعرفهوش والبلد بلدهم يعملوا ما بدالهم وخطى سنة ولا تعدى قناة والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين .
مادة 10 : العمل حق و واجب وشرف لا تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون على بقاء النظام الحاكم محل تقدير الدولة . أما المواطنون غير المسنودين فتكفل الدولة لهم العمل بمقابل غير عادل.
مادة 11 : الوظائف العامة حق مكفول لذوى الوسايط الذين تكفل الدولة حمايتهم وعدم فصلهم وعدم محاسبتهم بشكل حقيقى .
مادة12 : تكفل الدولة الخدمات الثقافية والأجتماعية والصحية لمن يقدر على ثمنها وتعمل بوجه خاص على توفيرها لقرى الساحل الشمالى والجونة وشرم الشيخ فى يسر و نظام .
مادة 13 : ترعى الدولة طوابير التأمين الأجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا. لكنها لا تكفل لهم أن يستطيعوا العيش بهذا المعاشات.
مادة 14 : التعليم حق تكفله الدولة و هو ألزامى فى المراحل الأبتدائية ، أما الدروس الخصوصية فهى الزامية فى كافة المراحل. وتعمل أجهزة الأمن على تأمين المدارس والجماعات ومراكز البحث العلمي بما يحقق الربط بنها و بين الحزب الوطنى ومصالحه وبما يضمن قمع الأصوات المعارضة والحرة والتى لا تسير وفقا للمقررات.
مادة15 : التعليم فى مؤسسات الدولة مجانى فى مراحله المختلفة، وشريطة دفع الرسوم وثمن الكتب والتخت وتزيين الفصل وهدايا المدرسين فى المناسبات و هدايا المدرسات فى عيد الأم ولا تتدخل الدولة فى أى اتفاقيات بين الطلبة والمدرسين حول الدروس الخصوصية.
مادة 16 : محو الأمل فى التغيير السياسى واجب وطنى تجند كل طاقات الدولة من أجل تحقيقه.
مادة 17 : يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج بينما يسيطر الحاكم على الانتاج نفسه.
مادة 18 : لكل مواطن نصيب من الناتج القومى ان فاض منه شئ .
مادة 19 : للعاملين نصيب فى أرباح المشروعات الخاسرة وليس لهم نصيب فى عوائد بيع المشروعات الرابحة والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى، دون أن يكون لأحد حق السؤال عن عوائد الأنتاج.
مادة 20 : تخضع الملكية لرقابة الشعب مع مراعاة أن يخضع الشعب لرقابة الدولة لكى لا يقدر على رقابة الملكية.
مادة 21 : الملكية العامة هى ملكية الشعب و الشعب و ما يملكه ملك للحاكم الأب، عملا بالمبدأ الشرعى "أنت و مالك لأبيك.
مادة 22 : للملكية العامة حرمة ولذلك لا يصح أن يسأل أحد عنها لأن الحرمة لها احترامها.
مادة 23 : الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا بمزاج الدولة ومع ذلك سنعتبرها مصونة.
مادة 24 : لا يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية و لا يضمن حماية الفلاح و المواطن العادى و العامل الزراعى من الأستغلال لأن الضامن هو الله وحده.
مادة 25 : الادخار فى بنوك سويسرا واجب تشجعه الدولة و ان كانت لا تنظمه.
مادة 26 : المواطنون لدى القانون سواء كان هناك تطبيق لقانون أو تطنيش له ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بل التمييز بينهم بسبب الأصل و النفوذ فقط.
مادة 27 : الحرية الشخصية حق طبيعى، وانتهاكها شئ طبيعى و هى مصونة لا تمس ولكن تداس فقط، ولايجوز القبض على اى أحد مسنود أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل.
مادة 28 : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بحيث لا تظهر عليه آثار التعذيب. وكل مواطن يلقى حتفه فى مراكز الشرطة هو بالضرورة مختل عقليا. وتكفل الدولة حماية خصوصية المواطن بحيث لا يتم تصويره اثناء تعرضه للتعذيب. وفى حالة تصوير تعذيبه تكفل الدولة عدم تسرب الكليب الذى تم تصويره حرصا على مشاعره.
مادة 29 : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى وتستثنى من ذلك مساكن المعارضين وغير المسنودين والذين لا ضهر لهم.
مادة 30 : لحياة المواطنين المسنودين الخاصة حرمة يحميها القانون، و المراسلات البريدية و البرقية و المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال سريتها مكفولة لأصحابها و للضباط المكلفين بالتصنت عليها ، واللى خايف مايتكلمش.
مادة 31 : حرية الرأى مكفولة، و حرية الدولة فى سماع أى رأى مكفولة. ولكل انسان التعبير عن رأيه والقيام بالنقد الذاتى والنقد البناء على أن تتولى الدولة تحديد نوعية البناء ويكفل لها القانون حق الهدم.
مادة 32 : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، وحرية حبس الصحفيين والكتاب مكفولة أيضا.وكله وفقا للقانون.
مادة 33 : تكفل الدولة حرية البحث العلمى والأبداع الأدبى و الفنى والثقافى للمواطنين وتوفر وسائل التطفيش والتزهيق اللازمة لمنعهم من ذلك.
مادة 34 : لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة الا أذا كان أحد من الكبار حاطط عينه عليها.
مادة 35 : لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد ويتم الاكتفاء بسجنه.
مادة 36 : للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة الى الخارج وتشجعهم سياسات الدولة على ذلك .
مادة 37 : تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشغوب أو حقوق الانسان أو العدالة لكنها لا تمنح نفس الحق لكل مواطن يضطهد بسبب الدفاع عن نفس هذه الأشياء.
مادة 38 : للمواطنين حق الأجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون الحاجة الى اخطار سابق، شريطة أن يكون هدف الأجتماع فرحا أو خطوبة أو شبكة أو طهورا أو عزاء، وينظم القانون اجراءات حضور كتب الكتاب والأجتماعات و المواكب .. والتجمعات مباحة فى حدود القانون الذى يكفل رعاية من يشترك فيها داخل حدود السجن.
مادة 39 : انشاء النقابات و الاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتفجيرها من الداخل و فرض الحراسة عليها واجب يكفله أمن الدولة
مادة 40 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على وجه المبين فى القانون وعلى الوجه الذى يرضى الحاكم عنه.
مادة 41 : كل أعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم وتستحق التعويض العادل شريطة أن تعمل أجهزة الأمن على استحالة اثبات وقائعها.
مادة 42 : للمواطن حق الانتخاب و الترشيح اذا استطاع الوصول الى لجنة الانتخابات سالما، وللحزب الوطنى الحاكم حق حماية المواطن من نفسه والعمل على عدم ذهاب صوته لمن لا يستحقه.
مادة 43 : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة و سيادة الرئيس هو الدولة نفسها.
مادة 44 : استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات شريطة الا يشترك رجال القضاء مع الشعب فى الدفاع عن هذه الحقوق والحريات.
مادة 45 : المتهم برئ حتى تثبت ادانته و المتهم السياسى مدان حتى تثبت برائته .
مادة 46 : التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة وتختار الدولة للمواطن قاضيه الذى يمثل أمامه باعتباها الأدرى بمصلحة الوطن و مصلحته.
مادة 47 : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه اذا لم يكن قد فقد الوعى أثناء اعتقاله ، ويكون له الحق الاتصال بمن يرى ابلاغه أو الاستعانة به أذا أراد الله له أن يرى احدا، ويجب اعلانه بالتهم الموجهة اليه اذا كانت لديه الجرأة أن يسأل عنها.
مادة 48 : تصدر الأحكام بأسم الشعب وتنفذ برغبة الدولة.
مادة 49 : رئيس الدولة يسهر اذا أراد على احترام الدستور وعلى تعديله وتحديثه ويرعى كما يرغب الحدود بين السلطات التى يرأسها .
مادة 50 : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر الذى لا يشرف عليه القضاء اشرافا كاملا ، ويكفل الدشتور ضمانات الانتخاب بحيث لا تخرج مطلقا عمن يريد الحزب الوطنى ترشيحه للمنصب . وتعمل أجهزة الدولة على ضمان عدم ظهور شخصية مستقلة تتمتع بحب الناس عبر اجكام القبضة على أحزاب المعارضة واستمرار تفكيكها من الداخل. وتضمن أجهزة الأمن عدم حدوث أى مفاجآت فى يوم الانتخابات . وتضمن أجهزة الدولة وعلى رأسها أجهزة الاعلام شيوع حالة الاحباط و السلبية والتطنيش و الخوف من التغيير. ويعلن انتخاب رئيس الحمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات حتى لو لم يذهب الى الانتخابات سوى أعضاء الحزب الوطنى.
مادة 51 : مدة الرئاسة يحكمها المبدأ القانونى " واحنا معاه الى ما شاء الله "
مادة 52 : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ويقام الحد على من يسأل عن هذا المرتب .
مادة 53 : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو ان يقايضها عليه و لا يجوز لأحد أن يسأل عن الجهة التى تراقب ذلك كله.
مادة 54 : اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه تكون القيامة قد قامت.
مادة 55 : يتولى مجلس الشعب التشريع باصدار أى تشريع يطلبه الحزب الوطنى ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بما يكفل توفير مواد مناسبة و كافية لاذاعة تقرير مجلس الشعب الذى ينتجه قطاع الأخبار.وتضمن كل أجهزة الدولة أن تكون أغلبية أعضائه للحزب الوطنى منعا لاصدار أى قانون لا يتوافق مع مصالح الحزب الوطنى أو أى قرار باتهام أو محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أى وزير أو نائب وزير.
مادة 56 : يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضاءه بغض النظر عن تعارض هذه المادة مع استقلال القضاء و حصانته.
مادة 57 : لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من امواله أو أن يقايضها عليه طالما ربنا مبارك له فى آخوته وأقاربه الذين يفعلون ذلك بالنيابة عنه.
مادة 58 : ينتخب مجلس الشعب رئيسا له شريطة أن يكو ن أسمه أحمد فتحى سرور ، ويتولى الدكتور أحمد فتحى سرور تنظيم اللعبة السياسية بحيث يظن الزائر للبلاد أن هناك فعلا مجلس شعب به خلاف حقيقى حول مصلحة المواطن و الوطن .
مادة 59 : يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وبعد أن يطق المعارضون من فرط مناقشته يقوم نواب الحزب الوطنى بتمريره ويكفل القانون للمعارضين حق خبط رؤوسهم فى الحيط شريطة ان يتم ذلك خارج القاعة الرئيسية للمجلس.
مادة 60 : اذا حصل و أخطأ أعضاء المجلس فى تمرير مشروع قانون لا يريده رئيس الجمهورية يكون من حق الرئيس رده للمجلس خلال ثالثين يوما . ولرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الأعتراض عليها دون أن يكون من حق أحد السؤال عن جدوى المجلس.
مادة 61 : الى جوار مجلس الشعب يوجد فى البلاد مجلس للشورى لا يلزم الدستور الوزراء بأى مسؤلية تجاهه ولا يعرف أغلب المواطنين عنه شيئا سوى أنه يقع فى شارع القصر العينى .
مادة62 : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أسئلة أو استجوابات أو طلبات احاطة فى اى موضوع يدخل فى اختصاصتهم، وعلى هؤلاء أن يعطوه بريستيجه كاملا ويناقشوه دون ان يغيظوه بالقول لهم انهم سيفعلون ما يريدونه فى نهاية الأمر.
مادة 63 : الوزراء مسؤلون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة و الوزراء يعينهم الرئيس ويتابع اعمالهم لكن مجلس الشعب لا يستطيع محاسبة الرئيس لذلك لم يحدث أبدا أن تم سحب الثقة من
وزير و غالبا لن يحدث.
مادة 64 : ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة واجراءات صرفها، أما اجراءات سرقتها دون الوقوع تحت طائلة القانون فتترك للاجتهاد الشخصى.
مادة 65 : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم و يعفيهم من مناصبهم وكل ذلك بقدر معلوم وفى توقيت معلوم لا يعلمه احد غيره.
مادة 66 : يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسا و ثلاثين سنة على الأقل ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية و السياسية ومتمتعا برضا رئيس الجمهورية والقدرة على تطنيش الصحافة.
مادة 67 : الوزير هو الرئيس الادارى لوزارته ويتولى رسم سيادة الوزارة فى حدود ما يرضى عنه رئيس الجمهورية.
مادة 68 : لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله طالما رزقه الله بمن يقوم له بمل ذلك.
مادة 69 : تقسم الجمهورية الى وحدات ادارية تتشكل فبها مجالس شعبية محلية منتخبة لا تقوم بعمل أى شئ ضد رغبة الأجهزة الأمنية و التنفيذية.
مادة 70 : تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تضم المسئولين الذين تجاوزوا السن الصالحة للبقاء فى الحكم أو أصبح من الواجب ابعادهم عن مناصبهم الحساسة ، وتكون هذه المجالس كأى شئ آخر فى البلاد تابعة لرئيس الجمهورية ويمكن أن يتولى رئاستها أى أحد حتى كمال الشاذلى.
مادة 71 : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وتتولى أجهزة الامن قمعهم وتشويه صورتهم واتهامهم بالانتماء لأحزاب سياسية أو ارتباطهم بالتصالات خارجية فى حالة انحيازهم لللشعب ودفاعهم عن حريته وكرامته.
مادة 72 : السلطة القضائية مستقلة ومع ذلك فان المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية الذى هو رئيس السلطة التنفيذية والمتحكم طبقا للدستور فى السلطة التشريعية وفوق كل ذلك هو الذى يرعى حدود الفصل بين السلطات بحكم امتلاكه لها جميعا.
مادة 73 : تؤدى ال
شرطة واجبها فى خدمة الشعب مع ان الشرطة نفسها لا تعترف بذلك وتصر على أنها هى والشعب فى خدمة الوطن ، وتسهر على حفظ النظام ..النظام الحاكم طبعا.
مادة 74 : يتولى رئيس الجمهورية بالقانون ويتولى السلط التنفيذية ويتولى وضع السياسة العامة للدولة ويتولى الاشراف على تنفيذها ويتولى حق اعلان حالة الطوارئ ويتولى اصدار القرارات بقانون ويتولى قرارات انشاء و تنظيم المرافق العامة... و يتولى الله الشعب برحمته.
كتبها : بلال فضل فى الدستور (28 مارس 2007 )
مادة 2 : الاسلام دين الدولة و الاخوان المسلمون أعداؤها و اللغة العربية لغتها الرسمية التى يسقط أغلب تلاميذ الدولة فى امتحانتها و شريعة الغاب المصدر الفعلى للتشريع.
مادة 3 : السياسة للرئيس وحده و هو مصدر السلطات والقرارات والسياسات و الحاجات، و يمارس هذه السيادة نيابة عن الشعب الذى فوضه بذلك قبل ان يفوض أمره لله .
مادة 4 : الاساس الاقتصادى للبلاد هو النظام اللى بالك فيه والقائم على العدل بين كبار المستثمرين بما يؤدى الى تقريب الفوارق بين دخولهم بما يكفل تحقيق الوحدة الوطنية بينهم .
مادة 5 : يقوم النظام السياسى للجمهورية على اساس تعدد الأحزاب سنويا بحيث لا يتم لأى حزب سياسى يقدم رؤية مختلفة تجذب اليها المواطن المصرى الذى سئم من النظام الحزبى القائم برميه .
مادة 6 : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين القياديين فى الحزب الوطنى .
مادة 7 : الأسر الحاكمة و الثرية اساس المجتمع ، قوامها تداول السلطة والنفوذ والبيزنس. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل لها ولمص
الحها.مادة 8 : تكفل الدولة رعاية النشئ والشباب وتوفر لهم كل فرص البطالة والعنوسة والأحباط والعدمية واليأس.
مادة 9 : تلتزم الدولة برعاية أخلاق السلبية والطناش والتواكل والتدين المنقوص والجهل المقنن ، والتمكين للتقاليد الأجتماعية الأصلية القاضية بأن اللى تعرفه أحسن من اللى ماتعرفهوش والبلد بلدهم يعملوا ما بدالهم وخطى سنة ولا تعدى قناة والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين .
مادة 10 : العمل حق و واجب وشرف لا تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون على بقاء النظام الحاكم محل تقدير الدولة . أما المواطنون غير المسنودين فتكفل الدولة لهم العمل بمقابل غير عادل.
مادة 11 : الوظائف العامة حق مكفول لذوى الوسايط الذين تكفل الدولة حمايتهم وعدم فصلهم وعدم محاسبتهم بشكل حقيقى .
مادة12 : تكفل الدولة الخدمات الثقافية والأجتماعية والصحية لمن يقدر على ثمنها وتعمل بوجه خاص على توفيرها لقرى الساحل الشمالى والجونة وشرم الشيخ فى يسر و نظام .
مادة 13 : ترعى الدولة طوابير التأمين الأجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا. لكنها لا تكفل لهم أن يستطيعوا العيش بهذا المعاشات.
مادة 14 : التعليم حق تكفله الدولة و هو ألزامى فى المراحل الأبتدائية ، أما الدروس الخصوصية فهى الزامية فى كافة المراحل. وتعمل أجهزة الأمن على تأمين المدارس والجماعات ومراكز البحث العلمي بما يحقق الربط بنها و بين الحزب الوطنى ومصالحه وبما يضمن قمع الأصوات المعارضة والحرة والتى لا تسير وفقا للمقررات.
مادة15 : التعليم فى مؤسسات الدولة مجانى فى مراحله المختلفة، وشريطة دفع الرسوم وثمن الكتب والتخت وتزيين الفصل وهدايا المدرسين فى المناسبات و هدايا المدرسات فى عيد الأم ولا تتدخل الدولة فى أى اتفاقيات بين الطلبة والمدرسين حول الدروس الخصوصية.
مادة 16 : محو الأمل فى التغيير السياسى واجب وطنى تجند كل طاقات الدولة من أجل تحقيقه.
مادة 17 : يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج بينما يسيطر الحاكم على الانتاج نفسه.
مادة 18 : لكل مواطن نصيب من الناتج القومى ان فاض منه شئ .
مادة 19 : للعاملين نصيب فى أرباح المشروعات الخاسرة وليس لهم نصيب فى عوائد بيع المشروعات الرابحة والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى، دون أن يكون لأحد حق السؤال عن عوائد الأنتاج.
مادة 20 : تخضع الملكية لرقابة الشعب مع مراعاة أن يخضع الشعب لرقابة الدولة لكى لا يقدر على رقابة الملكية.
مادة 21 : الملكية العامة هى ملكية الشعب و الشعب و ما يملكه ملك للحاكم الأب، عملا بالمبدأ الشرعى "أنت و مالك لأبيك.
مادة 22 : للملكية العامة حرمة ولذلك لا يصح أن يسأل أحد عنها لأن الحرمة لها احترامها.
مادة 23 : الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا بمزاج الدولة ومع ذلك سنعتبرها مصونة.
مادة 24 : لا يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية و لا يضمن حماية الفلاح و المواطن العادى و العامل الزراعى من الأستغلال لأن الضامن هو الله وحده.
مادة 25 : الادخار فى بنوك سويسرا واجب تشجعه الدولة و ان كانت لا تنظمه.
مادة 26 : المواطنون لدى القانون سواء كان هناك تطبيق لقانون أو تطنيش له ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بل التمييز بينهم بسبب الأصل و النفوذ فقط.
مادة 27 : الحرية الشخصية حق طبيعى، وانتهاكها شئ طبيعى و هى مصونة لا تمس ولكن تداس فقط، ولايجوز القبض على اى أحد مسنود أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل.
مادة 28 : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بحيث لا تظهر عليه آثار التعذيب. وكل مواطن يلقى حتفه فى مراكز الشرطة هو بالضرورة مختل عقليا. وتكفل الدولة حماية خصوصية المواطن بحيث لا يتم تصويره اثناء تعرضه للتعذيب. وفى حالة تصوير تعذيبه تكفل الدولة عدم تسرب الكليب الذى تم تصويره حرصا على مشاعره.
مادة 29 : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى وتستثنى من ذلك مساكن المعارضين وغير المسنودين والذين لا ضهر لهم.
مادة 30 : لحياة المواطنين المسنودين الخاصة حرمة يحميها القانون، و المراسلات البريدية و البرقية و المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال سريتها مكفولة لأصحابها و للضباط المكلفين بالتصنت عليها ، واللى خايف مايتكلمش.
مادة 31 : حرية الرأى مكفولة، و حرية الدولة فى سماع أى رأى مكفولة. ولكل انسان التعبير عن رأيه والقيام بالنقد الذاتى والنقد البناء على أن تتولى الدولة تحديد نوعية البناء ويكفل لها القانون حق الهدم.
مادة 32 : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، وحرية حبس الصحفيين والكتاب مكفولة أيضا.وكله وفقا للقانون.
مادة 33 : تكفل الدولة حرية البحث العلمى والأبداع الأدبى و الفنى والثقافى للمواطنين وتوفر وسائل التطفيش والتزهيق اللازمة لمنعهم من ذلك.
مادة 34 : لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة الا أذا كان أحد من الكبار حاطط عينه عليها.
مادة 35 : لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد ويتم الاكتفاء بسجنه.
مادة 36 : للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة الى الخارج وتشجعهم سياسات الدولة على ذلك .
مادة 37 : تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشغوب أو حقوق الانسان أو العدالة لكنها لا تمنح نفس الحق لكل مواطن يضطهد بسبب الدفاع عن نفس هذه الأشياء.
مادة 38 : للمواطنين حق الأجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون الحاجة الى اخطار سابق، شريطة أن يكون هدف الأجتماع فرحا أو خطوبة أو شبكة أو طهورا أو عزاء، وينظم القانون اجراءات حضور كتب الكتاب والأجتماعات و المواكب .. والتجمعات مباحة فى حدود القانون الذى يكفل رعاية من يشترك فيها داخل حدود السجن.
مادة 39 : انشاء النقابات و الاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتفجيرها من الداخل و فرض الحراسة عليها واجب يكفله أمن الدولة
مادة 40 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على وجه المبين فى القانون وعلى الوجه الذى يرضى الحاكم عنه.
مادة 41 : كل أعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم وتستحق التعويض العادل شريطة أن تعمل أجهزة الأمن على استحالة اثبات وقائعها.
مادة 42 : للمواطن حق الانتخاب و الترشيح اذا استطاع الوصول الى لجنة الانتخابات سالما، وللحزب الوطنى الحاكم حق حماية المواطن من نفسه والعمل على عدم ذهاب صوته لمن لا يستحقه.

مادة 43 : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة و سيادة الرئيس هو الدولة نفسها.
مادة 44 : استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات شريطة الا يشترك رجال القضاء مع الشعب فى الدفاع عن هذه الحقوق والحريات.
مادة 45 : المتهم برئ حتى تثبت ادانته و المتهم السياسى مدان حتى تثبت برائته .
مادة 46 : التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة وتختار الدولة للمواطن قاضيه الذى يمثل أمامه باعتباها الأدرى بمصلحة الوطن و مصلحته.
مادة 47 : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه اذا لم يكن قد فقد الوعى أثناء اعتقاله ، ويكون له الحق الاتصال بمن يرى ابلاغه أو الاستعانة به أذا أراد الله له أن يرى احدا، ويجب اعلانه بالتهم الموجهة اليه اذا كانت لديه الجرأة أن يسأل عنها.
مادة 48 : تصدر الأحكام بأسم الشعب وتنفذ برغبة الدولة.
مادة 49 : رئيس الدولة يسهر اذا أراد على احترام الدستور وعلى تعديله وتحديثه ويرعى كما يرغب الحدود بين السلطات التى يرأسها .
مادة 50 : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر الذى لا يشرف عليه القضاء اشرافا كاملا ، ويكفل الدشتور ضمانات الانتخاب بحيث لا تخرج مطلقا عمن يريد الحزب الوطنى ترشيحه للمنصب . وتعمل أجهزة الدولة على ضمان عدم ظهور شخصية مستقلة تتمتع بحب الناس عبر اجكام القبضة على أحزاب المعارضة واستمرار تفكيكها من الداخل. وتضمن أجهزة الأمن عدم حدوث أى مفاجآت فى يوم الانتخابات . وتضمن أجهزة الدولة وعلى رأسها أجهزة الاعلام شيوع حالة الاحباط و السلبية والتطنيش و الخوف من التغيير. ويعلن انتخاب رئيس الحمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات حتى لو لم يذهب الى الانتخابات سوى أعضاء الحزب الوطنى.
مادة 51 : مدة الرئاسة يحكمها المبدأ القانونى " واحنا معاه الى ما شاء الله "
مادة 52 : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ويقام الحد على من يسأل عن هذا المرتب .
مادة 53 : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو ان يقايضها عليه و لا يجوز لأحد أن يسأل عن الجهة التى تراقب ذلك كله.
مادة 54 : اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه تكون القيامة قد قامت.
مادة 55 : يتولى مجلس الشعب التشريع باصدار أى تشريع يطلبه الحزب الوطنى ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بما يكفل توفير مواد مناسبة و كافية لاذاعة تقرير مجلس الشعب الذى ينتجه قطاع الأخبار.وتضمن كل أجهزة الدولة أن تكون أغلبية أعضائه للحزب الوطنى منعا لاصدار أى قانون لا يتوافق مع مصالح الحزب الوطنى أو أى قرار باتهام أو محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أى وزير أو نائب وزير.
مادة 56 : يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضاءه بغض النظر عن تعارض هذه المادة مع استقلال القضاء و حصانته.
مادة 57 : لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من امواله أو أن يقايضها عليه طالما ربنا مبارك له فى آخوته وأقاربه الذين يفعلون ذلك بالنيابة عنه.
مادة 58 : ينتخب مجلس الشعب رئيسا له شريطة أن يكو ن أسمه أحمد فتحى سرور ، ويتولى الدكتور أحمد فتحى سرور تنظيم اللعبة السياسية بحيث يظن الزائر للبلاد أن هناك فعلا مجلس شعب به خلاف حقيقى حول مصلحة المواطن و الوطن .
مادة 59 : يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وبعد أن يطق المعارضون من فرط مناقشته يقوم نواب الحزب الوطنى بتمريره ويكفل القانون للمعارضين حق خبط رؤوسهم فى الحيط شريطة ان يتم ذلك خارج القاعة الرئيسية للمجلس.
مادة 60 : اذا حصل و أخطأ أعضاء المجلس فى تمرير مشروع قانون لا يريده رئيس الجمهورية يكون من حق الرئيس رده للمجلس خلال ثالثين يوما . ولرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الأعتراض عليها دون أن يكون من حق أحد السؤال عن جدوى المجلس.
مادة 61 : الى جوار مجلس الشعب يوجد فى البلاد مجلس للشورى لا يلزم الدستور الوزراء بأى مسؤلية تجاهه ولا يعرف أغلب المواطنين عنه شيئا سوى أنه يقع فى شارع القصر العينى .
مادة62 : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أسئلة أو استجوابات أو طلبات احاطة فى اى موضوع يدخل فى اختصاصتهم، وعلى هؤلاء أن يعطوه بريستيجه كاملا ويناقشوه دون ان يغيظوه بالقول لهم انهم سيفعلون ما يريدونه فى نهاية الأمر.
مادة 63 : الوزراء مسؤلون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة و الوزراء يعينهم الرئيس ويتابع اعمالهم لكن مجلس الشعب لا يستطيع محاسبة الرئيس لذلك لم يحدث أبدا أن تم سحب الثقة من
وزير و غالبا لن يحدث.مادة 64 : ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة واجراءات صرفها، أما اجراءات سرقتها دون الوقوع تحت طائلة القانون فتترك للاجتهاد الشخصى.
مادة 65 : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم و يعفيهم من مناصبهم وكل ذلك بقدر معلوم وفى توقيت معلوم لا يعلمه احد غيره.
مادة 66 : يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسا و ثلاثين سنة على الأقل ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية و السياسية ومتمتعا برضا رئيس الجمهورية والقدرة على تطنيش الصحافة.
مادة 67 : الوزير هو الرئيس الادارى لوزارته ويتولى رسم سيادة الوزارة فى حدود ما يرضى عنه رئيس الجمهورية.
مادة 68 : لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله طالما رزقه الله بمن يقوم له بمل ذلك.
مادة 69 : تقسم الجمهورية الى وحدات ادارية تتشكل فبها مجالس شعبية محلية منتخبة لا تقوم بعمل أى شئ ضد رغبة الأجهزة الأمنية و التنفيذية.
مادة 70 : تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تضم المسئولين الذين تجاوزوا السن الصالحة للبقاء فى الحكم أو أصبح من الواجب ابعادهم عن مناصبهم الحساسة ، وتكون هذه المجالس كأى شئ آخر فى البلاد تابعة لرئيس الجمهورية ويمكن أن يتولى رئاستها أى أحد حتى كمال الشاذلى.
مادة 71 : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وتتولى أجهزة الامن قمعهم وتشويه صورتهم واتهامهم بالانتماء لأحزاب سياسية أو ارتباطهم بالتصالات خارجية فى حالة انحيازهم لللشعب ودفاعهم عن حريته وكرامته.
مادة 72 : السلطة القضائية مستقلة ومع ذلك فان المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية الذى هو رئيس السلطة التنفيذية والمتحكم طبقا للدستور فى السلطة التشريعية وفوق كل ذلك هو الذى يرعى حدود الفصل بين السلطات بحكم امتلاكه لها جميعا.
مادة 73 : تؤدى ال
شرطة واجبها فى خدمة الشعب مع ان الشرطة نفسها لا تعترف بذلك وتصر على أنها هى والشعب فى خدمة الوطن ، وتسهر على حفظ النظام ..النظام الحاكم طبعا.مادة 74 : يتولى رئيس الجمهورية بالقانون ويتولى السلط التنفيذية ويتولى وضع السياسة العامة للدولة ويتولى الاشراف على تنفيذها ويتولى حق اعلان حالة الطوارئ ويتولى اصدار القرارات بقانون ويتولى قرارات انشاء و تنظيم المرافق العامة... و يتولى الله الشعب برحمته.
كتبها : بلال فضل فى الدستور (28 مارس 2007 )
